Admin Admin
المساهمات : 151 تاريخ التسجيل : 29/04/2011
| موضوع: حكم قتل الضفادع وتشريح بعض الحيوانات السبت يوليو 23, 2011 7:47 am | |
| هذه فتوى دار الإفتاء المصرية نقلا عن كتاب " فقه الصيدلى المسلم " وهذه الفتوى مُصوّرة بالختم الخاص بالدار لِمن أراد التأكد
جاء في الفتوى رقم 352 لعام 2005م الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ردًا على استفسار من مجموعة من الطلاب بصيدلة القاهرة عن حكم قتل وتشريح الضفدع في التجارب العلمية مع وجود البديل من الحيوانات الأخرى، أو حتى إمكانية الاكتفاء بمشاهدة عملية التشريح على ضفدعة واحدة فقط من خلال الفيديو أو الكمبيوتر بدلاً من قتل ما يزيد عن 1200 ضفدع في الأسبوع !! :(المسلم في الدنيا صاحب قضية ورسالة: عبادة وعمارة، وهو في تحقيقه الرسالة المنوطة به يحترم بني آدم حتى الكافر منهم لآدميته، ويفي له حقه، ويحترم الحيوان والنبات، والجماد والبيئة،قال صلى الله عليه وسلم: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أجْرٌ)) (رواه الشيخان وغيرهما).وقال صلى الله عليه وسلم: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْفِي السَّمَاءِ))(1) (رواه الترمذي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح)،وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ عَلَى كُلِّ شَيِءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ، وَلْيحِدّ أحَدُكُم شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) (رواه مسلم وغيره).فالمسلم لا يعبث، وليست الغاية عنده مبررة للوسيلة، وتحكمه في سعيه المبارك خليفة في الأرض قواعد وضوابط...منها: "ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما"، ومنها: "الضرورات تبيح المحظورات"،ومنها: "الضرورة تقدر بقدرها"،وغيرها مما أخذ من مجموع النصوص المتكاثرة للشريعة الغراء، فصارت هذه القواعد ثوابت تنير للمسلم طريقه، ويهتدي بها في سعيه إلى الله تعالى ورحلته إلى الآخرة.ولذلك وسعيًا لخدمة بني الإنسان وهو أشرف مخلوقات الله تعالى ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)) (الإسراء:70)وبحثًا عما ينفعه في دينه وبدنه ونفسيته وعقله وماله وعرضه ...يجوز استخدام ما بَثَّهُ الله تعالى في كونه بغير تَعَدٍّ ولا عدوان، وبقدر الحاجة، من غير زيادة ولا طغيان استنباطًا من قوله تعالى: ((وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ)) (الجاثية:13). وغيره من النصوص.فما الوصول إلى الفوائد المرجوة منه من خلال المعامل والخامات أو الحاسوب والآلات، دون التعرض للأحياء فلا يجوز فيه العدول إلى التعدي على الأحياء، وما أمكن الاستفادة فيه من الحيوانات والحشرات الفواسق التي سماها الشرع كذلك لضررها – كالفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب والحية لا يجوز الميل عنه إلى غيره من غير الفواسق، وما يمكن الاكتفاء في حصول المصلحة البحثية منه على الحيوان لا يصلح بحال الانتقال عنه للإنسان،وما أجزأه في تحصيل المطلوب منه بالقليل لا يقبل فيه استخدام الكثير.والضفدع خاصة قد ورد فيه النهي عن قتله فمن ذلك:عن عبد الرحمن بن عثمان أن رجلا من بني تميم قال: (ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء فنهى عن قتلها)(1)،وعليه فيحرم قتل الضفدع إلا لضرورة، وحيث جاء في سؤال السائل أن الخبراء قد قالوا بوجود بدائل محققة للغرض، متممة للنفع، مغنية عن الضفدع، فتنتفي الضرورة ويبقى أمر قتلها على التحريم) أ.هـ.
| |
|